( ولا تصح لما روى إمامة امرأة ) برجال عن ابن ماجه مرفوعا { جابر } ولأنها لا تؤذن للرجال فلم يجز أن تؤمهم كالمجنون ، ولا بخناثى لاحتمال كونهم رجالا . لا تؤمن امرأة رجلا
( ولا ) لاحتمال كونه امرأة . إمامة ( خنثى مشكل برجال )
( ولا ) لاحتمال أن يكون امرأة وهم رجال وعلى المذهب لا فرق بين الفرض والتراويح وغيرها إمامة الخنثى ( بخناثى ) مشكلين تصح في التراويح إذا كانا قارئين والرجال أميون ، ويقفون خلفها ، وذهب إليه أكثر المتقدمين ( فإن لم يعلم ) الرجل المأموم بكون الإمام امرأة أو خنثى ( إلا بعد الصلاة أعاد ) ; لأنه مفرط ; لأن ذلك لا يخفى غالبا . وعنه