و ( لا ) يجوز الصلاة على جنازة ( في الأوقات الثلاثة ) الباقية ، لحديث وتقدم وذكره للصلاة مقرونا بالدفن يدل على إرادة صلاة الجنازة ولأنها صلاة من غير الخمس أشبهت النوافل ( إلا أن يخاف عليها ) فتجوز مطلقا للضرورة ( وتحرم ) عقبة بن عامر مطلقا ( نفلا وفرضا ) ; لأن المبيح لصلاة الجنازة في وقت النهي خشية الانفجار بالانتظار بها إلى خروج وقت النهي وهذا المعنى منتف في الصلاة على القبر ، وعلى الغائب . الصلاة ( على قبر ، و ) على ( غائب وقت نهي )