[ ص: 442 ] ( فصل ) لما روى تسن صلاة الضحى قال { أبو هريرة } رواه أوصاني خليلي الرسول صلى الله عليه وسلم بثلاث : صيام ثلاثة أيام من كل شهر وركعتي الضحى ، وأن أوتر قبل أن أنام أحمد . ومسلم
وعن نحوه متفق عليه أبي الدرداء ( من خروج وقت النهي ) أي ارتفاع الشمس قيد رمح ( إلى قبيل الزوال ، ما لم يدخل وقت النهي ) أي وقت الاستواء ( وعدم المداومة عليها أفضل ) . ( ووقتها ) أي صلاة الضحى
وفي المبدع : تكره مداومتها ، بل تفعل غبا نص عليه { ما رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يصلي الضحى قط عائشة } متفق عليه . لقول
وروى قال { أبو سعيد الخدري } رواه كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي الضحى حتى نقول : لا يدعها ويدعها حتى نقول : لا يصليها أحمد والترمذي وقال حسن غريب .
ولأن في المداومة عليها تشبيها بالفرائض ( واستحبها ) أي المداومة عليها ( جموع محققون ) منهم الآجري وابن عقيل ( وهو أصوب ) لما تقدم من حديث وأبو الخطاب أبي هريرة وغيرهما ( واختارها ) أي هذه الرواية ( وأبي الدرداء الشيخ لمن لم يقم من الليل ) حتى لا يفوته كل منهما ( والأفضل فعلها إذا اشتد الحر ) لحديث { زيد بن أرقم } رواه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال صلاة الأوابين حين ترمض الفصال أحمد ومعناه : أن تحمى الرمضاء وهي الرمل فتبرك الفصال من شدة الحر ومسلم لحديث ( وأقلها : ركعتان ، وأكثرها ثمان ) أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : { أنس } رواه من قعد في مصلاه حين ينصرف من الصبح حتى يسبح ركعتي الضحى لا يقول إلا خيرا غفر له خطاياه ، وإن كانت أكثر من زبد البحر أبو داود .
وعن قالت { عائشة } رواه كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي الضحى أربع ركعات ، ويزيد ما شاء أحمد . ومسلم
وعن قال { جابر بن عبد الله كنت أعرض بعيرا لي على النبي صلى الله عليه وسلم فأبصرته يصلي الضحى ستا } رواه في تاريخه وروت البخاري أم هانئ { } رواه الجماعة . أن النبي صلى الله عليه وسلم عام الفتح صلى ثماني ركعات سبحة الضحى
وعن قال { أنس } رواه رأيت النبي صلى الله عليه وسلم في سفر صلى سبحة الضحى ثماني ركعات . أحمد