( 1270 ) مسألة ; قال : ( وإذا صلى في الحالتين صلاة حضر ) . نص نسي صلاة حضر ، فذكرها في السفر ، أو صلاة سفر ، فذكرها في الحضر ، ، رحمه الله ، على هاتين المسألتين في رواية أحمد أبي داود . والأثرم
قال في رواية : أما المقيم إذا ذكرها في السفر ، فذاك بالإجماع يصلي أربعا ، وإذا نسيها في السفر ، فذكرها في الحضر ، صلى أربعا بالاحتياط ، فإنما وجبت عليه الساعة ، فذهب الأثرم رحمه الله ، إلى ظاهر الحديث : " فليصلها إذا ذكرها " . أما إذا نسي صلاة الحضر ، فذكرها في السفر ، فعليه الإتمام إجماعا ، ذكره الإمام أبو عبد الله أحمد ; لأن الصلاة تعين عليه فعلها أربعا ، فلم يجز له النقصان من عددها ، كما لو لم يسافر ، ولأنه إنما يقضي ما فاته ، وقد فاته أربع . وابن المنذر
وأما إن نسي صلاة السفر ، فذكرها في الحضر ، فقال : عليه الإتمام احتياطا . وبه قال أحمد الأوزاعي ، ، وداود في أحد قوليه . وقال والشافعي ، مالك ، وأصحاب الرأي : يصليها صلاة سفر ; لأنه إنما يقضي ما فاته ، ولم يفته إلا ركعتان . ولنا ، أن القصر رخصة من رخص السفر ، فيبطل بزواله ، كالمسح ثلاثا . والثوري
ولأنها وجبت عليه في الحضر ، بدليل قوله عليه السلام : " فليصلها إذا ذكرها " . ولأنها عبادة تختلف بالحضر والسفر ، فإذا وجد أحد طرفيها في الحضر ، غلب فيها حكمه ، كما لو دخلت به السفينة البلد في أثناء الصلاة وكالمسح . وقياسهم ينتقض بالجمعة إذا فاتت ، وبالمتيمم إذا فاتته الصلاة ، فقضاها عند وجود الماء .