( 1263 ) فصل : ولا يجوز الجمع لغير من ذكرنا . وقال : يجوز إذا كانت حاجة أو شيء ، ما لم يتخذه عادة ; لحديث ابن شبرمة ، { ابن عباس . جمع بين الظهر والعصر ، والمغرب والعشاء ، من غير خوف ولا مطر } فقيل أن النبي صلى الله عليه وسلم : لم فعل ذلك ؟ قال : أراد أن لا يحرج أمته . لابن عباس
ولنا ، عموم أخبار التوقيت ، وحديث حملناه على حالة المرض ، ويجوز أن يتناول من عليه مشقة ، كالمرضع ، والشيخ الضعيف ، وأشباههما ممن عليه مشقة في ترك الجمع ، ويحتمل أنه صلى الأولى في آخر وقتها ، والثانية في أول وقتها ، فإن ابن عباس عمرو بن دينار روى هذا الحديث عن ، عن جابر بن زيد ، قال ابن عباس عمرو : قلت : ، أظنه أخر الظهر وعجل العصر ، وأخر المغرب وعجل العشاء ؟ قال : وأنا أظن ذلك . لجابر أبا الشعثاء