( 1260 ) فصل : ويجوز ، وهو قول الجمع لأجل المرض ، عطاء . وقال أصحاب الرأي ومالك : لا يجوز ، فإن أخبار التوقيت ثابتة ، فلا تترك بأمر محتمل . ولنا ، ما روى والشافعي ، قال : { ابن عباس } وفي رواية : { جمع رسول الله صلى الله عليه وسلم بين الظهر والعصر ، وبين المغرب والعشاء ، من غير خوف ولا مطر . } . رواهما من غير خوف ولا سفر . وقد أجمعنا على أن الجمع لا يجوز لغير عذر ، ثبت أنه كان لمرض ، وقد روي عن مسلم أنه قال في حديث أبي عبد الله : هذا عندي رخصة للمريض والمرضع . ابن عباس
وقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر سهلة بنت سهيل ، وحمنة بنت جحش ، لما كانتا مستحاضتين بتأخير الظهر وتعجيل العصر ، والجمع بينهما بغسل واحد . فأباح لهما وأخبار المواقيت مخصوصة بالصور التي أجمعنا على جواز الجمع فيها ، فيخص منها محل النزاع بما ذكرنا . الجمع لأجل الاستحاضة .