( 1171 ) فصل : إذا ، دخل فيها ، فإن لم يجد ، وقف عن يمين الإمام ، ولا يستحب أن يجذب رجلا ، فيقوم معه ، فإن لم يمكنه ذلك نبه رجلا فخرج فوقف معه . وبهذا قال دخل المأموم ، فوجد في الصف فرجة ، عطاء ، قالا : يجذب رجلا فيقوم معه . وكره ذلك والنخعي ، مالك والأوزاعي ، واستقبحه ، أحمد وإسحاق .
قال : جوز أصحابنا جذب ابن عقيل ، واختار هو أن لا يفعل ; لما فيه من التصرف فيه بغير إذنه . رجل يقوم معه صفا
والصحيح جواز ذلك ; لأن الحالة داعية إليه ، فجاز ، كالسجود على ظهره أو قدمه حال الزحام وليس هذا تصرفا فيه ، إنما هو تنبيه له ليخرج معه ، فجرى مجرى مسألته أن يصلي معه ; وقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : { } . يريد ذلك . فإن امتنع من الخروج معه لم يكرهه وصلى وحده . لينوا في أيدي إخوانكم