( 1150 ) مسألة : قال : ( وصاحب البيت أحق بالإمامة إلا أن يكون بعضهم ذا سلطان ) . وجملته أن من غيره ، وإن كان فيه من هو أقرأ منه وأفقه ، إذا كان ممن يمكنه إمامتهم ، وتصح صلاتهم وراءه ، فعل ذلك الجماعة إذا أقيمت في بيت ، فصاحبه أولى بالإمامة ، ابن مسعود ، وأبو ذر ، وقد ذكرنا حديثهم ، وبه قال وحذيفة ، عطاء . ولا نعلم فيه خلافا ، والأصل فيه قول النبي صلى الله عليه وسلم : { والشافعي } . رواه : ولا يؤمن الرجل في بيته ، ولا في سلطانه ، ولا يجلس على تكرمته إلا بإذنه وغيره . وروى مسلم مالك بن الحويرث ، عن النبي صلى الله عليه وسلم { } . رواه : من زار قوما فلا يؤمهم وليؤمهم رجل منهم أبو داود .
وإن كان في البيت ذو سلطان فهو أحق من صاحب البيت ; لأن ولايته على البيت وعلى صاحبه وغيره ، وقد أم النبي صلى الله عليه وسلم عتبان بن مالك في بيوتهما . وأنسا
( 1151 ) فصل ; لأنه في معنى صاحب البيت والسلطان ، وقد روي عن : وإمام المسجد الراتب أولى من غيره أنه أتى أرضا له ، وعندها مسجد يصلي فيه مولى ابن عمر ، فصلى معهم ، فسألوه أن يصلي بهم ، فأبى ، وقال : صاحب المسجد أحق . ولأنه داخل في قوله : { لابن عمر } من زار قوما فلا يؤمهم .
( 1152 ) فصل : ، جاز وصار بمنزلة وإذا أذن المستحق من هؤلاء لرجل في الإمامة ، لقول النبي : صلى الله عليه وسلم " إلا بإذنه " . ولأن الإمامة حق له فله نقلها إلى من شاء ، قال من أذن في استحقاق التقدم : قول النبي صلى الله عليه وسلم : { أحمد } . أرجو أن يكون الإذن في الكل ، ولم ير بأسا إذا أذن له أن يصلي . لا يؤم الرجل في سلطانه ، ولا يجلس على تكرمته في بيته إلا بإذنه
( 1153 ) فصل : وإن فهو أحق من خليفته ، لأن ولايته على خليفته وغيره دخل السلطان بلدا له فيه خليفة فالسيد أولى ، لأنه المالك على الحقيقة ، وولايته على العبد ، وإن لم يكن سيده معهم فالعبد أولى ; لأنه صاحب البيت ، ولذلك لما اجتمع ولو اجتمع العبد وسيده في بيت العبد ابن مسعود وحذيفة في بيت وأبو ذر أبي سعيد مولى أبي أسيد وهو عبد ، تقدم ليصلي بهم ، فقالوا له : وراءك . فالتفت إلى أصحابه ، فقال : أكذلك ؟ قالوا : نعم . فتأخر ، وقدموا أبو ذر ، فصلى بهم وإن أبا سعيد ، فالمستأجر أولى ; لأنه أحق بالسكنى والمنفعة . اجتمع المؤجر والمستأجر في الدار المؤجرة
( 1154 ) فصل لأنه إذا كان إماما حصلت له الصلاة كلها في جماعة ، وإن أمه المسافر احتاج إلى إتمام الصلاة منفردا . وإن ائتم بالمسافر جاز ، ويتم الصلاة بعد سلام إمامه . فإن أتم المسافر الصلاة جازت صلاتهم . وحكي عن : والمقيم أولى من المسافر في صلاة المقيمين رواية أخرى أنها لا تجوز ; لأن الزيادة نفل أم بها مفترضين . والصحيح الأول ; لأن المسافر إذا نوى إتمام الصلاة أو لم ينو القصر ، لزمه الإتمام ، فيصير الجميع فرضا . أحمد