( 107 ) فصل : واختلفت الرواية عن في أحمد . فعنه أنه مكروه ، لما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم { حلق الرأس الخوارج : سيماهم التحليق } . فجعله علامة لهم . وقال أنه قال في عمر لصبيغ : لو وجدتك محلوقا لضربت الذي فيه عيناك بالسيف . وروي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : { } . رواه لا توضع النواصي إلا في حج أو عمرة في الأفراد ، وروى الدارقطني ، أبو موسى عن النبي صلى الله عليه وسلم : { } رواه ليس منا من حلق . أحمد
وقال الذي يحلق رأسه في المصر شيطان . قال ابن عباس كانوا يكرهون ذلك . وروي عنه : لا يكره ذلك لكن تركه أفضل . قال أحمد كنت أنا وأبي نحلق رءوسنا في حياة حنبل : فيرانا ونحن نحلق فلا ينهانا ، وكان هو يأخذ رأسه بالجلمين ولا يحفيه ويأخذه وسطا . أبي عبد الله
وقد روى { ابن عمر } رواه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى غلاما قد حلق بعض رأسه وترك بعضه ، فنهاهم عن ذلك . ، وفي لفظ قال : { مسلم } . احلقه كله أو دعه كله
وروي عن { عبد الله بن جعفر ، جعفر أمهل آل جعفر ثلاثا أن يأتيهم ، ثم أتاهم ، فقال : لا تبكوا على أخي بعد اليوم ، ثم قال : ادعوا بني أخي ، فجيء بنا ، قال : ادعوا لي الحالق فأمر بنا فحلق رءوسنا . } رواه أن النبي صلى الله عليه وسلم لما جاء نعي أبو داود ، والطيالسي ; ولأنه لا يكره . وهذا في معناه ، وقول النبي صلى الله عليه وسلم : { استئصال الشعر بالمقراض } يعني في المصيبة ; لأن فيه " أو صلق " أو خرق . قال ليس منا من حلق : وقد أجمع العلماء على إباحة الحلق ، وكفى بهذا حجة . ابن عبد البر
وأما استئصال الشعر بالمقراض فغير مكروه رواية واحدة . قال : إنما كرهوا الحلق بالموسى وأما بالمقراض فليس به بأس ; لأن أدلة الكراهة تختص بالحلق . أحمد