( 1092 ) فصل : قال رحمه الله : الأحاديث التي جاءت ، { أحمد } . قيل له : أوتر في السفر بواحدة ؟ قال : يصلي قبلها ركعتين . قيل له : يكون بين الركعة وبين المثنى ساعة ؟ قال يعجبني أن يكون بعده ومعه . ثم احتج فقال : { أن النبي صلى الله عليه وسلم أوتر بركعة ، كان قبلها صلاة متقدمة } . فقيل له : صلاة الليل مثنى مثنى ، فإذا خشي أحدكم الصبح فليوتر بركعة يعجبك أن يركع ركعتين ثم يوتر ؟ قال : نعم . وسئل رجل تنفل بعد العشاء الآخرة ثم تعشى ، ثم أراد أن يوتر ؟ قال : يعجبني أن يركع ركعتين ، ثم يسلم ، ثم يوتر بواحدة . عمن صلى من الليل ، ثم نام ولم يوتر
وسئل عن ؟ قال : لا يوتر بركعة ، إلا أن يخاف طلوع الشمس . قيل : يوتر بثلاث ؟ قال : نعم . يصلي الركعتين ، إلا أن يخاف طلوع [ ص: 455 ] الشمس . قيل له رجل أصبح ولم يوتر قال : إن كان الإمام يفصل بينهن بسلام أجزأته الركعة ، وإن كان الإمام لا يسلم في الثنتين تبعه ، ويقضي مثل ما صلى ، فإذا فرغ قام يقضي ولا يقنت . وقيل : فإذا لحق مع الإمام ركعة الوتر ؟ : لأبي عبد الله فقال : لا ، كيف يكون هذا ؟ قد قلب نيته . قيل له : أيبتدئ الوتر ؟ قال : نعم . وقال رجل ابتدأ يصلي تطوعا ، ثم بدا له ، فجعل تلك الركعة وترا ؟ : إذا قنت قبل الركوع كبر ، ثم أخذ في القنوت . أبو عبد الله
وقد روي عن رضي الله عنه أنه كان إذا فرغ من القراءة كبر ، ثم قنت ، ثم كبر حين يركع . وروي ذلك عن عمر ، علي ، وابن مسعود ، وهو قول والبراء ولا نعلم فيه خلافا . الثوري