( 1067 ) فصل : ومن ، لم يسقط عنه القيام ، ويصلي قائما ، فيومئ بالركوع ، ثم يجلس فيومئ بالسجود . وبهذا قال قدر على القيام ، وعجز عن الركوع أو السجود . وقال الشافعي : يسقط القيام . ولأنها صلاة لا ركوع فيها ولا سجود ، فسقط فيها القيام كصلاة النافلة على الراحلة . ولنا قول الله تعالى : { أبو حنيفة وقوموا لله قانتين } . وقول النبي صلى الله عليه وسلم : { } . ولأن القيام ركن قدر عليه ، فلزمه الإتيان به ، كالقراءة ، والعجز عن غيره لا يقتضي سقوطه ، كما لو عجز عن القراءة ، وقياسهم فاسد لوجوه : أحدها ، أن الصلاة على الراحلة لا يسقط فيها الركوع . والثاني ، أن النافلة لا يجب فيها القيام ، فما سقط على الراحلة لسقوط الركوع والسجود . والثالث : أنه منقوض بصلاة الجنازة . صل قائما