( 100 ) فصول في الفطرة : روى قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : { أبو هريرة } . متفق عليه . وروى الفطرة خمس : الختان ، والاستحداد ، وقص الشارب ، وتقليم الأظفار ، ونتف الإبط ، عن عبد الله بن الزبير رضي الله عنها قالت : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ، { عائشة } . قال بعض الرواة : ونسيت العاشرة ، إلا أن تكون المضمضة . الاستحداد : حلق العانة ، استفعال من الحديد ، وانتقاص الماء : الاستنجاء به ; لأن الماء يقطع البول ويرده . عشر من الفطرة : قص الشارب ، وإعفاء اللحية ، والسواك ، واستنشاق الماء ، وقص الأظفار ، وغسل البراجم ، ونتف الإبط ، وحلق العانة ، وانتقاص الماء
قال أبو داود : وقد روي عن نحو حديث ابن عباس ، قال : خمس كلها في الرأس ذكر منها الفرق ولم يذكر إعفاء اللحية ، قال عائشة : الفرق سنة . قيل : يا أحمد يشهر نفسه ، { أبا عبد الله قال : النبي صلى الله عليه وسلم قد فرق ، وأمر بالفرق . } ( 101 ) فصل : فأما وليس بواجب عليهن . هذا قول كثير من أهل العلم . قال الختان فواجب على الرجال ، ومكرمة في حق النساء ، : الرجل أشد ، وذلك أن الرجل إذا لم يختتن ، فتلك الجلدة مدلاة على الكمرة ، ولا ينقى ما ثم ، والمرأة أهون . أحمد
قال : وكان أبو عبد الله يشدد في أمره ، وروي عنه أنه لا حج له ولا صلاة ، يعني : إذا لم يختتن ، ابن عباس والحسن يرخص فيه يقول : إذا أسلم لا يبالي أن لا يختتن ويقول : أسلم الناس الأسود ، والأبيض ، لم يفتش أحد منهم ، ولم يختتنوا . والدليل على وجوبه : أن ستر العورة واجب ، فلولا أن الختان واجب لم يجز هتك حرمة المختون بالنظر إلى عورته من أجله ; ولأنه من شعار المسلمين ، فكان واجبا ، كسائر شعارهم ، وإن سقط عنه ; لأن الغسل والوضوء وغيرهما يسقط إذا خاف على نفسه منه ، فهذا أولى . أسلم رجل كبير فخاف على نفسه من الختان
وإن أمن على نفسه لزمه فعله ، قال : سألت حنبل عن أبا عبد الله قال : لا بد له من ذاك . قلت : وإن كان كبيرا أو كبيرة ؟ قال : أحب إلي أن يتطهر ; لأن الحديث : { الذمي إذا أسلم ، ترى له أن يطهر بالختانة ؟ إبراهيم وهو ابن ثمانين سنة } ، قال تعالى : { اختتن ملة أبيكم إبراهيم } .
ويشرع أيضا ، قال الختان في حق النساء حديث النبي صلى الله عليه وسلم : { أبو عبد الله } فيه بيان أن النساء كن يختتن ، وحديث إذا التقى الختانان وجب الغسل : إن ختانة ختنت ، فقال : " أبقي منه شيئا إذا خفضت " . وروى عمر ، بإسناده ، عن الخلال قال : قال النبي صلى الله عليه وسلم : { شداد بن أوس } ، وعن الختان سنة للرجال ، ومكرمة للنساء مثل ذلك موقوفا عليه ، وروي [ ص: 64 ] عن النبي صلى الله عليه وسلم { جابر بن زيد } . والخفض : ختانة المرأة . أنه قال للخافضة : أشمي ولا تنهكي ، فإنه أحظى للزوج ، وأسرى للوجه