( 1048 ) فصل : ويسن ; لما روى لمن دخل المسجد أن لا يجلس حتى يصلي ركعتين قبل جلوسه ، قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : { أبو قتادة } . متفق عليه . فإذا [ ص: 439 ] جلس قبل الصلاة سن له أن يقوم فيصلي ; لما روى إذا دخل أحدكم المسجد ، فلا يجلس حتى يركع ركعتين ، قال : { جابر سليك الغطفاني ورسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب ، فجلس فقال : يا سليك ، قم فاركع ركعتين ، وتجوز فيهما } . رواه جاء . مسلم
ويستحب أن ; فإن يتطوع بمثل تطوع النبي صلى الله عليه وسلم رضي الله عنه قال : كان رسول الله صلى الله عليه وسلم { عليا } إذا صلى الفجر يمهل حتى إذا كانت الشمس من هاهنا - يعني من قبل المشرق - مقدارها من صلاة الظهر من العصر من هاهنا - يعني من قبل المغرب - قام فصلى ركعتين ، ثم يمهل حتى إذا كانت الشمس من هاهنا - يعني من قبل المشرق - مقدارها من صلاة الظهر من هاهنا قام فصلى أربعا ، وأربعا قبل الظهر إذا زالت الشمس ، وركعتين بعدها ، وأربعا قبل العصر ، يفصل بين كل ركعتين بالسلام على الملائكة المقربين والنبيين ومن تبعهم من المسلمين . فتلك ست عشرة ركعة ، تطوع رسول الله صلى الله عليه وسلم بالنهار ، وقل من يداوم عليها .