( 1043 ) فصل : واختلف في أربع ركعات ، منها ركعتان قبل المغرب بعد الأذان ; فظاهر كلام أحمد ، أنهما جائزتان وليستا سنة . قال : قلت الأثرم ، لأبي عبد الله قال : ما فعلته قط إلا مرة ، حين سمعت الحديث ، وقال : فيهما أحاديث جياد ، أو قال : صحاح ، عن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه والتابعين . إلا أنه قال : " لمن شاء " . فمن شاء صلى . وقال : هذا شيء ينكره الناس . وضحك كالمتعجب ، وقال : هذا عندهم عظيم . والدليل على جوازهما ما روى الركعتان قبل المغرب ؟ ، قال : { أنس : فقلت له ، أكان رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاهما ؟ قال : كان يرانا نصليهما ، فلم يأمرنا ولم ينهنا المختار بن فلفل } . متفق عليه كنا نصلي على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ركعتين بعد غروب الشمس قبل صلاة المغرب . قال
وقال : كنا أنس بالمدينة إذا أذن المؤذن لصلاة المغرب ابتدروا السواري ، فركعوا ركعتين ، حتى إن الرجل الغريب ليدخل المسجد فيحسب أن الصلاة قد صليت ، من كثرة من يصليهما . رواه . وعن مسلم عبد الله بن المغفل ، قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : { } . أخرجهما بين كل أذانين صلاة . قالها ثلاثا ، ثم قال في الثالثة : لمن شاء . وقال عقبة : كنا نفعله على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم . وعن مسلم عبد الله بن المزني قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : { } . متفق عليه . صلوا قبل المغرب ركعتين . قال : ثم قال : صلوا قبل المغرب ركعتين . قال : ثم قال : صلوا قبل المغرب ركعتين لمن شاء . خشية أن يتخذها الناس سنة