( 1017 ) فصل : ، أتمها . وقال أصحاب الرأي : تفسد ; لأنها صارت في وقت النهي . ولنا ، ما روى ولو طلعت الشمس وهو في صلاة الصبح ، عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : { أبو هريرة } . متفق عليه . وهذا نص في المسألة ، يقدم على عموم غيره . إذا أدرك أحدكم سجدة من صلاة العصر ، قبل أن تغيب الشمس ، فليتم صلاته ، وإذا أدرك سجدة من صلاة الصبح قبل أن تطلع الشمس ، فليتم صلاته