( 947 ) فصل : ، لم يكن له رد السلام بالكلام ، فإن فعل بطلت صلاته . روي نحو ذلك عن إذا سلم على المصلي أبي ذر وعطاء . وبه قال والنخعي مالك والشافعي وإسحاق وأبو ثور . وكان سعيد بن المسيب والحسن ، لا يرون به بأسا ، وروي عن وقتادة أنه أمر بذلك . وقال أبي هريرة إسحاق : إن فعله متأولا ، جازت صلاته .
ولنا ، ما روى قال { جابر } . وقول : كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في حاجة ، فرجعت وهو يصلي على راحلته ، ووجهه إلى غير القبلة ، فسلمت عليه ، فلم يرد علي ، فلما انصرف ، قال : أما إنه لم يمنعني أن أرد عليك إلا أني كنت أصلي { ابن مسعود } . رواهما ، قلنا : يا رسول الله ، كنا نسلم عليك في الصلاة فترد علينا ؟ قال : إن في الصلاة لشغلا . ولأنه كلام آدمي ، فأشبه تشميت العاطس . إذا ثبت هذا فإنه يرد السلام بالإشارة . وهذا قول مسلم مالك والشافعي وإسحاق ، وأبي ثور . وعن أنه سلم عليه ابن عباس موسى بن جميل وهو يصلي ، فقبض على ذراعه ، فكان ذلك ردا من ابن عباس عليه . وإن رد عليه بعد فراغه من الصلاة فحسن . ابن عباس
روي هذا عن أبي ذر وعطاء والنخعي ; لما روى وداود ، قال { ابن مسعود } . فرد علي السلام . وقد روى : فقدمت على رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يصلي ، فسلمت عليه ، فلم يرد علي السلام ، فأخذني ما قدم وما حدث ، فلما قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم الصلاة قال : وإن الله يحدث [ ص: 399 ] من أمره ما يشاء ، وإن الله قد أحدث أن لا تكلموا في الصلاة ، قال { صهيب } . : مررت برسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يصلي ، فسلمت عليه ، وكلمته فرد إشارة ،
قال بعض الرواة : ولا أعلمه إلا قال إشارة بأصبعه . وعن ، قال : { ابن عمر قباء ، فصلى فيه قال : فجاءته الأنصار فسلموا عليه وهو يصلي ، قال : فقلت : كيف رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يرد عليهم حين كانوا يسلمون عليه وهو يصلي ؟ قال لبلال يعقوب : هكذا : وبسط - يعني كفه - وجعل بطنه أسفل ، وظهره إلى فوق . } قال خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الترمذي : كلا الحديثين صحيح . رواهما أبو داود ، وقد ذكرنا ذلك فيما مضى . ، والأثرم