( 929 ) فصل : فأما فيه روايتان : إحداهما ، يسجد ، وهو قول غير المسبوق إذا سها إمامه فلم يسجد ، فهل يسجد المأموم ؟ ، ابن سيرين والحكم ، وحماد وقتادة ، ومالك ، والليث ، والشافعي قال وأبي ثور : وهي أصح ; لأن صلاة المأموم نقصت بسهو الإمام ، ولم تنجبر بسجوده ، فيلزم المأموم جبرها . والثانية : لا يسجد . روي ذلك عن ابن عقيل ، عطاء والحسن ، ، والنخعي والقاسم وحماد بن أبي سليمان ، ، وأصحاب الرأي ; لأن المأموم إنما يسجد تبعا ، فإذا لم يسجد الإمام لم يوجد المقتضي لسجود المأموم . والثوري
وهذا إذا تركه الإمام لعذر ، فإن تركه قبل السلام عمدا ، وكان الإمام ممن لا يرى أن السجود واجب ، فهو كتاركه سهوا . وإن كان يعتقد وجوبه ، بطلت صلاته . وهل تبطل صلاة المأموم ؟ فيه وجهان : أحدهما : تبطل ; لأنه ترك واجبا في الصلاة عمدا فبطلت صلاة المأموم ، كترك التشهد الأول . والثاني : لا تبطل ; لأنه لم يبق من الصلاة إلا السلام