( 8704 ) فصل : وإن ، مثل أن كاتبه على خدمة شهر معين ، أو سنة معينة ، فحكمه حكم الكتابة على نجم واحد ، على ما مضى من القول فيه . ويحتمل أن يكون كالكتابة على أنجم ، لأن الخدمة تستوفى في أوقات متفرقة ، بخلاف المال . فإن جعله على شهر ، بعد شهر ، كأن كاتبه في أول المحرم ، على خدمة فيه ، وفي رجب ، صح ; لأنه على نجمين . وإن كاتبه على منفعة في الذمة معلومة ، كخياطة ثياب عينها ، أو بناء حائط وصفه ، صح أيضا ، إذا كاتبه على نجمين . كاتبه على خدمة مفردة ، في مدة واحدة
وإن قال : كاتبتك على أن تخدمني هذا الشهر ، وخياطة كذا عقيب الشهر ، صح . في قول الجميع . وإن قال : على أن تخدمني شهرا من وقتي هذا ، وشهرا عقيب هذا الشهر ، صح أيضا . وعند ، لا يصح . الشافعي
ولنا ، أنه كاتبه على نجمين ، فصح ، كالتي قبلها .