( 8669 ) فصل : وإن ، لم يبطل تدبيره ; لأن ملك سيده باق عليه ، ويصح تصرفه فيه بالعتق والهبة والبيع ، إن كان مقدورا عليه ، فإن سباه المسلمون ، لم يملكوه ; لأنه مملوك لمعصوم ، ويرد إلى سيده ، إن علم به قبل قسمه ، ويستتاب ، فإن تاب ، وإلا قتل ، وإن لم يعلم به حتى قسم ، لم يرد إلى سيده . في إحدى الروايتين . والأخرى إن اختار سيده أخذه بالثمن الذي حسب به على آخذه ، أخذه ، وإن لم يختر أخذه ، بطل تدبيره . ومتى عاد إلى سيده بوجه من الوجوه ، عاد تدبيره ، وإن لم يعد إلى سيده ، بطل تدبيره ، كما لو بيع ، وكان رقيقا لمن هو في يده . ارتد المدبر ، ولحق بدار الحرب
وإن مات سيده قبل سبيه ، عتق ، فإن سبي بعد هذا ، لم يرد إلى ورثة سيده ; لأن ملكه زال عنه [ ص: 323 ] بحريته ، فصار كأحرار دار الحرب ، ولكن يستتاب ، فإن تاب وأسلم ، صار رقيقا ، يقسم بين الغانمين ، وإن لم يتب ، قتل ، ولم يجز استرقاقه ; لأنه لا يجوز إقراره على كفره . وقال : لا يجوز استرقاقه إذا أسلم . وهو قول القاضي ; لأن في استرقاقه إبطال ولاء المسلم الذي أعتقه . الشافعي
ولنا ، أن هذا لا يمنع قتله ، وإذهاب نفسه وولائه ، فلأن لا يمنع تملكه أولى ، ولأن المملوك الذي لم يعتقه سيده ، يثبت الملك فيه للغانمين إذا لم يعرف مالكه بعينه ، ويثبت فيه إذا قسم قبل العلم بمالكه ، والملك آكد من الولاء ، فلأن يثبت مع الولاء وحده أولى . فعلى هذا ، لو ، ملكوه ، وقسموه . كان المدبر ذميا ، فلحق بدار الحرب ، ثم مات سيده ، أو أعتقه ، ثم قدر عليه المسلمون فسبوه
وعلى قول القاضي ، ومذهب ، لا يملكونه ، فإن كان سيده ذميا ، جاز استرقاقه في قول القاضي . ولأصحاب الشافعي في استرقاقه وجهان : أحدهما ، يجوز . وهذا حجة عليهم ; لأن عصمة مال الذمي ، كعصمة مال المسلم ، بدليل قطع سارقه ، سواء كان مسلما أو ذميا ، ووجوب ضمانه ، وتحريم تملك ماله ، إذا أخذه الكفار ، ثم قدر عليه المسلمون ، فأدركه صاحبه قبل القسمة . قال القاضي : الفرق بينهما ، أن سيده هاهنا لو لحق بدار الحرب ، جاز تملكه ، فجاز تملك عتقه ، بخلاف المسلم . قلنا : إنما جاز استرقاق سيده ، لزوال عصمته ، وذهاب عاصمه ، وهو ذمته وعهده ، وأما إذا ارتد مدبره ، فإن عصمة ولائه ثابتة بعصمة من له ولاؤه ، وهو والمسلم في ذلك سواء ، فإذا جاز إبطال ولاء أحدهما ، جاز في الآخر مثله . الشافعي