، وهي الكتابة الفاسدة ، نحو القسم الثالث ، صفة فيها معاوضة ، والمغلب فيها حكم الصفة ، أو مع إخلال شرط من شروط الكتابة ، فتساوى الصفة المحضة والكتابة في أنه لا يعتق بالأداء ; لأنه عتق معلق على شرط ، ولا تلزمه قيمة نفسه ، ولا يبطل بجنون المكاتب ، ولا الحجر عليه ، لأن الحجر للرق لا يمنع صحة كتابته ، فلا يقتضي حدوثه إبطالها . وإن أدى حال جنونه ، عتق ; لأن الصفة وجدت . وقال الكتابة على مجهول ، أو نجم واحد أبو بكر : لا يعتق بذلك ، ويفارقهما في أن للسيد فسخها ورفعها ; لأنها فاسدة ، والفاسد يشرع رفعه وإزالته ، ويفارق الكتابة الصحيحة ، في أنها تبطل بموت السيد ، وجنونه والحجر عليه لسفه ; لأنه عقد جائز من جهته ، فبطل بهذه الأمور كالوكالة والمضاربة ، وقد قال إذا وسوس فهو بمنزلة الموت . وهذا قول أحمد . القاضي
وقال أبو بكر : لا تبطل بشيء من ذلك ; لأنه عقد كتابة ، فلم يبطل بذلك ، كالصحيحة ، وتفارق [ ص: 312 ] الصفة المحضة في أن كسب العبد قبل الأداء له ، وما فضل في يده بعد الأداء فهو له دون سيده ، ويتبع المكاتبة ولدها ، حملا لها على الكتابة الصحيحة في أحد الوجهين فيهما . وفي الآخر ، لا يستحق كسبه ، ولا يتبع المكاتبة ولدها ; لأن العتق حصل بالصفة ، لا بالكتابة . فأما فقال الكتابة بمحرم ; كالخمر ، والخنزير ، : هي كتابة فاسدة ، حكمها حكم ما ذكرنا ، ويعتق فيها بالأداء . القاضي
وقال أبو بكر : لا يعتق فيها بالأداء . وهو ظاهر كلام ، في رواية أحمد ، إذا الميموني ، عتق ما لم تكن الكتابة محرمة . وينبغي أن يقال : إن كاتبه كتابة فاسدة ، فأدى ما كوتب عليه ، عتق به ، كما لو علق العتق على السرقة وشرب الخمر . وإن علق العتق على أداء المحرم . لم يعتق بأدائه ، كقول قال : كاتبتك على خمر أبي بكر ، والله أعلم .