. ( 8630 ) فصل : فإن ، ففيه وجهان ; أحدهما ، تبطل القرعة ; لأن الدين شريك في الإقراع ، فإذا حصلت القسمة مع عدمه كانت باطلة ، كما لو قسم شريكان دون شريكهما الثالث . الثاني ، يصح الإقراع ; لأنه لا يمكن إمضاء القسمة وإفراد حصة الدين من كل واحد من النصيبين ، لأن القرعة دخلت لأجل العتق دون الدين ، فيقال للورثة اقضوا ثلثي الدين . وهو بقدر قيمة نصف العبدين اللذين بقيا إما من العبيد ، وإما من غيرهم ، ويجب رد نصف العبد الذي عتق ، فإذا كان الذي أعتق عبدين ، أقرعنا بينهما ، فإذا خرجت القرعة على أحدهما ، فكان بقدر سدس التركة ، عتق ، وبيع الآخر في الدين ، وإن كان أكثر ، عتق منه بقدر السدس ، وإن كان أقل عتق ، وعتق من الآخر تمام السدس . أعتق المريض ثلاثة أعبد ، لا مال له غيرهم فأقرع الورثة فأعتقوا واحدا وأرقوا اثنين ، ثم ظهر عليه دين يستغرق نصفهم