( 8498 ) فصل : وإن ، كالصداق والنفقة ونحوها ، سمعت دعواها . بغير خلاف نعلمه ; لأنها تدعي حقا لها تضيفه إلى سببه ، فتسمع دعواها ، كما لو ادعت ملكا أضافته إلى الشراء . وإن أفردت دعوى النكاح ، فقال ادعت المرأة النكاح على زوجها ، وذكرت معه حقا من حقوق النكاح : تسمع دعواها أيضا ; لأنه سبب لحقوق لها ، فتسمع دعواها فيه ، كالبيع . وقال القاضي : فيه وجه آخر ، لا تسمع دعواها ; فيه لأن النكاح حق للزوج عليها ، فلا تسمع دعواها حقا لغيرها . فإن قلنا بالأول ، سئل الزوج ، فإن أنكر ولم تكن بينة ، فالقول قوله من غير يمين ; لأنه إذا لم تستحلف المرأة والحق عليها ، فلأن لا يستحلف من الحق له ، وهو ينكره ، أولى . أبو الخطاب
ويحتمل أن يستحلف ; لأن دعواها إنما سمعت لتضمنها دعوى حقوق مالية تشرع فيها اليمين . وإن قامت البينة بالنكاح ، ثبت لها ما تضمنه النكاح من حقوقها . وأما إباحتها له ، فتنبني على باطن الأمر ، فإن علم أنها زوجته حلت له ; لأن إنكاره النكاح ليس بطلاق ، ولا نوى به الطلاق ، وإن علم أنها ليست امرأته ; إما لعدم العقد ، أو لبينونتها منه ، لم تحل له . وهل يمكن منها في الظاهر ؟ يحتمل وجهين ; أحدهما ، يمكن منها ; لأن الحاكم قد حكم بالزوجية .
والثاني ، لا يمكن منها ، لإقراره على نفسه بتحريمها عليه ، فيقبل قوله في حق نفسه [ ص: 243 ] دون ما عليه ، كما لو تزوج امرأة ، ثم قال : هي أختي من الرضاعة . فإذا ثبت هذا ، فإن دعواها النكاح كدعوى الزوج ، فيما ذكرنا ، من الكشف عن سبب النكاح ، وشرائط العقد . ومذهب قريب مما ذكرنا في هذا الفصل . الشافعي