( 8304 ) مسألة ; قال : وإذا ، قسمه ، وأثبت في القضية بذلك ، أن قسمه إياه بينهما كان عن إقرارهما ، لا عن بينة شهدت لهما بملكهما إذا ثبت هذا ، فإن الشريكين في أي شيء كان ، ربعا أو غيره - والربع : هو العقار من الدور ونحوها إذا طلبا من الحاكم أن يقسمه بينهما ، أجابهما إليه ، وإن لم يثبت عنده ملكهما . أتاه شريكان في ربع أو نحوه ، فسألاه أن يقسمه بينهما
وبهذا قال أبو يوسف . وقال ومحمد : إن كان عقارا نسبوه إلى ميراث ، لم يقسمه حتى يثبت الموت والورثة ; لأن الميراث باق على حكم ملك الميت ، فلا يقسمه احتياطا للميت ، وأما ما عدا العقار يقسمه ، وإن كان ميراثا ; لأنه يبور ويهلك ، وقسمته تحفظه ، وكذلك العقار الذي لا ينسب إلى الميراث . أبو حنيفة
وظاهر قول ، أنه لا يقسم ، عقارا كان أو غيره ، ما لم يثبت ملكهما ; لأن قسمه بقولهم لو رفع بعد ذلك إلى حاكم آخر يستسهله أن يجعله حكما لهم ، ولعله يكون لغيرهم . الشافعي
ولنا ، أن اليد تدل على الملك ، ولا منازع لهم ، فيثبت لهم من طريق الظاهر ، ولهذا يجوز لهم التصرف ، ويجوز شراؤه منهم ، واتهابه ، واستئجاره . وما ذكره يندفع إذا ثبت في القضية أني قسمته بينهم بإقرارهم ، لا عن بينة شهدت لهم بملكهم ، وكل ذي حجة على حجته . الشافعي
وما ذكره لا يصح ; لأن الظاهر ملكهم ، ولا حق للميت فيه ، إلا أن يظهر عليه دين ، وما ظهر ، والأصل عدمه ، ولهذا اكتفينا به في غير العقار ، وفيما لم ينسبوه إلى الميراث . أبو حنيفة