( 867 ) مسألة : قال : ( ولا يسجد في الأوقات التي لا يجوز أن يصلي فيها تطوعا . ) قال : سمعت الأثرم يسأل عمن أبا عبد الله ؟ قال : لا [ ص: 361 ] وبهذا قال قرأ سجود القرآن بعد الفجر وبعد العصر ، أيسجد . وروي ذلك عن أبو ثور ، ابن عمر ، وسعيد بن المسيب وإسحاق . وكره قراءة السجدة في وقت النهي . وعن مالك رواية أخرى ، أنه يسجد . وبه قال أحمد . وروي ذلك عن الشافعي الحسن ، والشعبي ، ، وسالم والقاسم ، ، وعطاء وعكرمة ;
ورخص فيه أصحاب الرأي قبل تغير الشمس . ولنا ، عموم قوله عليه السلام : { } . وروى لا صلاة بعد الفجر حتى تطلع الشمس ، ولا بعد العصر حتى تغرب الشمس أبو داود عن أبي تميمة الهجيمي ، قال : كنت أقص بعد صلاة الصبح ، فأسجد ، فنهاني ، فلم أنته ، ثلاث مرات ، ثم عاد فقال { ابن عمر ، أبي بكر ، وعمر ، فلم يسجدوا حتى تطلع الشمس وعثمان } . وروى : إني صليت خلف النبي صلى الله عليه وسلم ومع ، عن الأثرم عبد الله بن مقسم : أن قاصا كان يقرأ السجدة بعد العصر ويسجد ، فنهاه ، وقال : إنهم لا يعقلون . ابن عمر