( 8168 ) فصل : ومن ، فقال أصحابنا : يحنث ; لأن المال يلزمه بكفالته إذا تعذر تسليم المكفول به . والقياس أنه لا يحنث ; لأنه لم يكفل بمال ، وإنما يلزمه المال بتعذر إحضار المكفول به ، وأما قبل ذلك ، فلا يلزمه ، ولأن هذا لا يسمى كفالة بالمال ، ولا يصح نفيها عنه ، فيقال : ما تكفل بمال ، وإنما تكفل بالبدن . وهذا مذهب حلف أن لا يتكفل بمال ، فكفل ببدن إنسان ، أبي حنيفة والشافعي .