( 8041 ) فصل : إذا عتق ، وسرى إلى باقيه إن كان موسرا بقيمة باقيه ، ولم يجزئه عن كفارته ، في قول ملك نصف عبد ، فأعتقه عن كفارته ، ، وصاحبه ، وحكاه عن أبي بكر الخلال . وهو قول أحمد ; لأن عتق نصيب شريكه لم يحصل بإعتاقه ، إنما حصل بالسراية ، وهي غير فعله ، وإنما هي من آثار فعله فأشبه ما لو اشترى من يعتق عليه ينوي به الكفارة ، يحقق هذا ، أنه لم يباشر بالإعتاق إلا نصيبه ، فسرى إلى غيره ، ولو خص نصيب غيره بالإعتاق ، لم يعتق منه شيء ، ولأنه إنما يملك إعتاق نصيبه ، لا نصيب غيره . وقال أبي حنيفة : قال غيرهما من أصحابنا : يجزئه إذا نوى إعتاق جميعه عن كفارته . القاضي
وهو مذهب ; لأنه أعتق عبدا كامل الرق ، سليم الخلق ، غير مستحق العتق ، ناويا به الكفارة ، فأجزأه ، كما لو كان الجميع ملكه . والأول أصح ، إن شاء الله ، ولا نسلم أنه أعتق العبد كله ، وإنما أعتق نصفه ، وعتق الباقي عليه ، فأشبه شراء قريبه ، ولأن إعتاق باقيه مستحق بالسراية ، فهو كالقريب ، فعلى هذا : هل يجزئه عتق نصفه الذي هو ملكه ويعتق نصفا آخر ، فتكمل الكفارة ؟ ينبني على ما إذا أعتق نصفي عبدين ، وسنذكره إن شاء الله - تعالى . الشافعي
وإن نوى عتق نصيبه عن الكفارة ، ولم ينو ذلك في نصيب شريكه ، لم يجزئه نصيب شريكه وفي نصيبه نفسه ما سنذكره ، إن شاء الله تعالى . ولو كان معسرا ، فأعتق نصيبه عن كفارته ، فكذلك ، فإن ملك باقيه ، فأعتقه عن الكفارة ، أجزأه ذلك ، وإن أراد صيام شهر ، وإطعام ثلاثين مسكينا ، لم يجزئه ، كما لو أعتق نصف عبد في كفارة اليمين ، وأطعم خمسة مساكين أو كساهم ، لم يجزئه .