الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                                            ( 8041 ) فصل : إذا ملك نصف عبد ، فأعتقه عن كفارته ، عتق ، وسرى إلى باقيه إن كان موسرا بقيمة باقيه ، ولم يجزئه عن كفارته ، في قول أبي بكر الخلال ، وصاحبه ، وحكاه عن أحمد . وهو قول أبي حنيفة ; لأن عتق نصيب شريكه لم يحصل بإعتاقه ، إنما حصل بالسراية ، وهي غير فعله ، وإنما هي من آثار فعله فأشبه ما لو اشترى من يعتق عليه ينوي به الكفارة ، يحقق هذا ، أنه لم يباشر بالإعتاق إلا نصيبه ، فسرى إلى غيره ، ولو خص نصيب غيره بالإعتاق ، لم يعتق منه شيء ، ولأنه إنما يملك إعتاق نصيبه ، لا نصيب غيره . وقال القاضي : قال غيرهما من أصحابنا : يجزئه إذا نوى إعتاق جميعه عن كفارته .

                                                                                                                                            وهو مذهب الشافعي ; لأنه أعتق عبدا كامل الرق ، سليم الخلق ، غير مستحق العتق ، ناويا به الكفارة ، فأجزأه ، كما لو كان الجميع ملكه . والأول أصح ، إن شاء الله ، ولا نسلم أنه أعتق العبد كله ، وإنما أعتق نصفه ، وعتق الباقي عليه ، فأشبه شراء قريبه ، ولأن إعتاق باقيه مستحق بالسراية ، فهو كالقريب ، فعلى هذا : هل يجزئه عتق نصفه الذي هو ملكه ويعتق نصفا آخر ، فتكمل الكفارة ؟ ينبني على ما إذا أعتق نصفي عبدين ، وسنذكره إن شاء الله - تعالى .

                                                                                                                                            وإن نوى عتق نصيبه عن الكفارة ، ولم ينو ذلك في نصيب شريكه ، لم يجزئه نصيب شريكه وفي نصيبه نفسه ما سنذكره ، إن شاء الله تعالى . ولو كان معسرا ، فأعتق نصيبه عن كفارته ، فكذلك ، فإن ملك باقيه ، فأعتقه عن الكفارة ، أجزأه ذلك ، وإن أراد صيام شهر ، وإطعام ثلاثين مسكينا ، لم يجزئه ، كما لو أعتق نصف عبد في كفارة اليمين ، وأطعم خمسة مساكين أو كساهم ، لم يجزئه .

                                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                                            الخدمات العلمية