الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                                            ( 7909 ) فصل : ويشترط أن يكون العوض معلوما ; لأنه مال في عقد فكان معلوما ، كسائر العقود ، ويكون معلوما بالمشاهدة ، أو بالقدر والصفة ، على ما تقدم في غير موضع . ويجوز أن يكون حالا ومؤجلا ، كالعوض في البيع . ويجوز أن يكون بعضه حالا وبعضه مؤجلا ، فلو قال : إن نضلتني فلك دينار حال ، وقفيز حنطة بعد شهر . جاز وصح النضال ; لأن ما جاز أن يكون حالا ومؤجلا ، جاز أن يكون بعضه حالا وبعضه مؤجلا ، كالثمن ، غير أنه يحتاج إلى صفة الحنطة بما تصير به معلومة .

                                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                                            الخدمات العلمية