( 837 ) فصل : فإن انكشف من المرأة شيء يسير من غير الوجه والكفين فلا أعلم فيها قولا صحيحا صريحا . وظاهر قول الخرقي أعادت " يقتضي بطلان الصلاة بانكشاف اليسير ; لأنه شيء ، يمكن حمل ذلك على الكثير ، لما قررنا في عورة الرجل أنه يعفى فيها عن اليسير . فكذا هاهنا . ولأنه يشق التحرز من اليسير ، فعفي عنه قياسا على يسير عورة الرجل . " إذا انكشف من المرأة الحرة شيء سوى وجهها وكفيها