( 828 ) مسألة : قال : كان الإمام معهم في الصف وسطا ، يومئون إيماء . ويكون سجودهم أخفض من ركوعهم وجملة ذلك أن الجماعة مشروعة للعراة . وبه قال فإن صلى جماعة عراة ، . وقال قتادة ، مالك والأوزاعي ، وأصحاب الرأي : يصلون فرادى . قال : ويتباعد بعضهم من بعض . وإن كانوا في ظلمة صلوا جماعة ، ويتقدمهم إمامهم . مالك
وقال في القديم كقولهم . وقال في موضع آخر : الجماعة والانفراد سواء ; لأن في الجماعة الإخلال بسنة الموقف ، وفي الانفراد [ ص: 347 ] الإخلال بفضيلة الجماعة ، فيستويان ، ووافقنا في أن إمامهم يقوم وسطهم على مشروعية الجماعة للنساء العراة ; لأن موقف إمامتهن في وسطهن ، فما حصل في حقهن إخلال بفضيلة الموقف ، ووافقنا في الرجال إذا كان معهم مكتس يصلح أن يؤمهم ، ولنا ، أنه يمكنهم الجماعة من غير ضرر ، فلزمهم كالمستترين ، وقول النبي صلى الله عليه وسلم : { الشافعي } . عام في كل مصل ، ولا تسقط الجماعة لتعذر سببها في الموقف ، كما لو كانوا في مكان ضيق لا يمكن أن يتقدمهم إمامهم . وإذا شرعت صلاة الرجل في الجميع تفضل على صلاته وحده بسبع وعشرين درجة ، مع أن الستر في حقهن آكد ، والجماعة في حقهن أخف ، فللرجال أولى وأحرى ، وغض البصر يحصل بكونهم صفا واحدا ، يستر بعضهم بعضا . الجماعة لعراة النساء
إذا ثبت هذا ، فإنهم يصلون صفا واحدا ، ويكون إمامهم في وسطهم ، ليكون أستر له ، وأغض لأبصارهم عنه . وكذلك سن لإمامة النساء القيام وسطهن في كل حال . لأنهن عورات ، فإن كان مع الرجال نساء عراة تنحين عنهم ; لئلا يرى بعضهم بعضا ، ويصلين جماعة أيضا كالرجال ، إلا أن الجماعة في حقهن أدنى منها في حق الرجال ، كما لو كانوا غير عراة . فإن كان الجميع في مجلس ، أو في مكان ضيق ، صلى الرجال ، واستدبرهم النساء ، ثم صلى النساء واستدبرهن الرجال ; لئلا يرى بعضهم عورات بعض . فإن كان الرجال لا يسعهم صف واحد ، والنساء وقفوا صفوفا ، وغضوا أبصارهم عمن بين أيديهم ; لأنه موضع ضرورة .