( 824 ) فصل : لزمه قبولها إذا كانت عارية ; لأنه قدر على ستر العورة بما لا ضرر فيه . وإن وهب له لم يلزمه قبوله ; لأن عليه فيه منة . ويحتمل أن يلزمه ذلك ; لأن العار في بقاء عورته مكشوفة أكبر من الضرر في المنة التي تلحقه . وإن وجد من يبيعه ثوبا بثمن مثله ، أو يؤجره بأجرة مثله ، أو زيادة يتغابن الناس بمثلها ، وقدر على ذلك العوض ، لزمه قبوله ، وإن كانت كثيرة لا يتغابن الناس بمثلها ، لم يلزمه ، كما قلنا في شراء الماء للوضوء . وإذا بذل له سترة