( 7680 ) فصل : ، فظاهر كلام وإذا مر الذمي بالعاشر ، وعليه دين بقدر ما معه ، أو ينقص عن النصاب ، أن ذلك يمنع أخذ نصف العشر منه ; لأنه حق يعتبر له النصاب والحول ، فيمنعه الدين ، كالزكاة . فإن ادعى أن عليه دينا ، لم يقبل ذلك إلا ببينة من المسلمين ; لأن الأصل براءة ذمته منه . وإن مر بجارية ، فادعى أنها بنته أو أخته ، ففيه روايتان ; إحداهما ، يقبل قوله . أحمد
قال : وهو أشبه القولين ; لأن الأصل عدم ملكه فيها . والثانية ، لا يقبل ; إلا ببينة لأنها في يده ، فأشبهت بهيمته . الخلال