( 818 ) فصل : فأما فقال الثياب التي عليها تصاوير الحيوانات ; يكره لبسها ، وليس بمحرم . وقال ابن عقيل هو محرم ; لأن أبو الخطاب قال : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : { أبا طلحة } . متفق عليه . وحجة من لم يره محرما أن لا تدخل الملائكة بيتا فيه كلب ولا صورة زيد بن خالد رواه عن عن النبي صلى الله عليه وسلم وقال في آخره : { أبي طلحة } . متفق عليه . لأنه يباح إذا كان مفروشا ، أو يتكئ عليه ، فكذلك إذا كان ملبوسا . إلا رقما في ثوب