[ ص: 214 ] مسألة ; قال : ( ولا يفرق بين أخوين ، ولا أختين ) وجملته أنه يحرم ، وبهذا قال أصحاب الرأي . وقال التفريق بين الإخوة في القسمة والبيع ، مالك ، والليث ، والشافعي : يجوز ; لأنها قرابة لا تمنع قبول الشهادة ، فلم يحرم التفريق ، كقرابة ابن العم . ولنا ، ما روي عن وابن المنذر رضي الله عنه قال : وهب لي رسول الله صلى الله عليه وسلم غلامين أخوين ، فبعت أحدهما ، فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم : { علي } رواه ما فعل غلامك ؟ فأخبرته ، فقال : رده ، رده . الترمذي . وقال : هذا حديث حسن غريب .
وروى عبد الرحمن بن فروخ ، عن أبيه ، قال : كتب إلينا رضي الله عنه : لا تفرقوا بين الأخوين ، ولا بين الأم وولدها ، في البيع . لأنه ذو رحم محرم ، فلم يجز التفريق بينهما ، كالولد والوالد . عمر بن الخطاب