( 800 ) فصل : قال : لا بأس أن أحمد قيل له : في الفريضة ؟ قال : لا ، لم أسمع فيه شيئا . وقال يصلي بالناس القيام وهو ينظر في المصحف : يكره في الفرض ، ولا بأس به في التطوع إذا لم يحفظ ، فإن كان حافظا كره أيضا . قال وقد سئل القاضي عن أحمد فقال : إذا اضطر إلى ذلك . نقله الإمامة في المصحف في رمضان ؟ علي بن سعيد ، ، وصالح وابن منصور . وحكي عن ابن حامد أن النفل والفرض في الجواز سواء .
وقال تبطل الصلاة به إذا لم يكن حافظا ; لأنه عمل طويل ، وقد روى أبو حنيفة أبو بكر بن أبي داود ، في كتاب المصاحف بإسناده عن قال نهانا أمير المؤمنين أن نؤم الناس في المصاحف ، وأن يؤمنا إلا محتلم ، وروي عن ابن عباس ابن المسيب والحسن ، ، ومجاهد ، وإبراهيم وسليمان بن حنظلة ، والربيع ، كراهة ذلك وعن ، سعيد والحسن قالا : تردد ما معك من القرآن ولا تقرأ في المصحف والدليل على جوازه ما روى ، أبو بكر الأثرم وابن أبي داود بإسنادهما عن عائشة أنها كانت يؤمها عبد لها في المصحف وسئل الزهري عن رجل يقرأ في رمضان في المصحف فقال : كان خيارنا يقرءون في المصاحف وروي ذلك عن ، عطاء وعن ويحيى الأنصاري الحسن ، في [ ص: 336 ] التطوع ولأن ما جاز قراءته ظاهرا جاز نظيره كالحافظ ، ولا نسلم أن ذلك يحتاج إلى عمل طويل ، وإن كان كثيرا فهو متصل واختصت الكراهة بمن يحفظ لأنه يشتغل بذلك عن الخشوع في الصلاة والنظر إلى موضع السجود لغير حاجة . ومحمد
وكره في الفرض على الإطلاق ; لأن العادة أنه لا يحتاج إلى ذلك فيها وأبيحت في غير هذين الموضعين لموضع الحاجة إلى سماع القرآن والقيام به والله أعلم