الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                                            ( 800 ) فصل : قال أحمد : لا بأس أن يصلي بالناس القيام وهو ينظر في المصحف قيل له : في الفريضة ؟ قال : لا ، لم أسمع فيه شيئا . وقال القاضي : يكره في الفرض ، ولا بأس به في التطوع إذا لم يحفظ ، فإن كان حافظا كره أيضا . قال وقد سئل أحمد عن الإمامة في المصحف في رمضان ؟ فقال : إذا اضطر إلى ذلك . نقله علي بن سعيد ، وصالح ، وابن منصور . وحكي عن ابن حامد أن النفل والفرض في الجواز سواء .

                                                                                                                                            وقال أبو حنيفة تبطل الصلاة به إذا لم يكن حافظا ; لأنه عمل طويل ، وقد روى أبو بكر بن أبي داود ، في كتاب المصاحف بإسناده عن ابن عباس قال نهانا أمير المؤمنين أن نؤم الناس في المصاحف ، وأن يؤمنا إلا محتلم ، وروي عن ابن المسيب والحسن ، ومجاهد ، وإبراهيم ، وسليمان بن حنظلة ، والربيع ، كراهة ذلك وعن سعيد ، والحسن قالا : تردد ما معك من القرآن ولا تقرأ في المصحف والدليل على جوازه ما روى أبو بكر الأثرم ، وابن أبي داود بإسنادهما عن عائشة أنها كانت يؤمها عبد لها في المصحف وسئل الزهري عن رجل يقرأ في رمضان في المصحف فقال : كان خيارنا يقرءون في المصاحف وروي ذلك عن عطاء ، ويحيى الأنصاري وعن الحسن ، ومحمد في [ ص: 336 ] التطوع ولأن ما جاز قراءته ظاهرا جاز نظيره كالحافظ ، ولا نسلم أن ذلك يحتاج إلى عمل طويل ، وإن كان كثيرا فهو متصل واختصت الكراهة بمن يحفظ لأنه يشتغل بذلك عن الخشوع في الصلاة والنظر إلى موضع السجود لغير حاجة .

                                                                                                                                            وكره في الفرض على الإطلاق ; لأن العادة أنه لا يحتاج إلى ذلك فيها وأبيحت في غير هذين الموضعين لموضع الحاجة إلى سماع القرآن والقيام به والله أعلم

                                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                                            الخدمات العلمية