( 7272 ) فصل : وإذا ، فعليه القطع . به قال دخل السارق حرزا ، فاحتلب لبنا من ماشية ، وأخرجه . وقال الشافعي : لا قطع عليه ; لأنه من الأشياء الرطبة . وقد مضى الكلام معه في هذا . وإن شربه في الحرز ، أو شرب منه ما ينقص النصاب ، فلا قطع عليه ; لأنه لم يخرج من الحرز نصابا . وإن ذبح الشاة في الحرز ، أو شق الثوب ، ثم أخرجهما ، وقيمتهما بعد الشق والذبح نصاب ، فعليه القطع . وبه قال أبو حنيفة . وقال الشافعي : لا قطع عليه في الشاة ; لأن اللحم لا يقطع عنده بسرقته ، والثوب إن شق أكثره ، فلا قطع فيه ; لأن صاحبه مخير بين أن يضمنه قيمة جميعه ، فيكون قد أخرجه وهو ملك له . وقد تقدم الكلام معه في هذه الأصول . أبو حنيفة
وإن دخل الحرز فابتلع جوهرة وخرج ، فلم تخرج ; فلا قطع عليه ; لأنه أتلفها في الحرز ، وإن خرجت ، ففيه وجهان ; أحدهما : يجب ; لأنه أخرجها في وعائها ، فأشبه إخراجها في كمه . والثاني : لا يجب ; لأنه ضمنها بالبلع ، فكان إتلافا لها ; ولأنه ملجأ إلى إخراجها ; لأنه لا يمكنه الخروج بدونها . وإن ، فلا قطع عليه ; لأن ما لا يجتمع قد أتلفه باستعماله ، فأشبه ما لو أكل الطعام ، وإن كان يبلغ نصابا ، فعليه القطع ; لأنه أخرج نصابا . وذكر فيه وجه آخر ، فيما إذا كان ما تطيب به يبلغ نصابا ، فعليه القطع وإن نقص ما يجتمع عن النصاب ; لأنه أخرج نصابا . والأول أولى . تطيب في الحرز بطيب ، وخرج ، ولم يبق عليه من الطيب ، ما إذا جمع كان نصابا
وإن فلا قطع عليه ، سواء خرج منها ما يساوي نصابا أو لم يكن ; لأن بعضها لا ينفرد عن بعض . وكذلك لو جر خشبة فألقاها بعد أن أخرج بعضها من الحرز ، ، لم يضمنها . وكذلك إذا أمسك الغاصب طرف عمامته ، والطرف الآخر في يد مالكها سرق ثوبا أو عمامة فأخرج بعضهما .