[ ص: 72 ] فصل : ، باتفاق العلماء ; لتناول النص له ، بقوله تعالى : { وكل زنا أوجب الحد ، لا يقبل فيه إلا أربعة شهود والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم ثمانين جلدة } . ويدخل فيه اللواط ، ووطء المرأة في دبرها ; لأنه زنا . وعند ، يثبت بشاهدين ، بناء على أصله في أنه لا يوجب الحد . أبي حنيفة
وقد بينا وجوب الحد به ، ويخص هذا بأن الوطء في الدبر فاحشة ، بدليل قوله تعالى : { أتأتون الفاحشة ما سبقكم بها من أحد من العالمين } . وقال الله تعالى : { واللاتي يأتين الفاحشة من نسائكم فاستشهدوا عليهن أربعة منكم } . فإذا وطئت في الدبر ، دخلت في عموم الآية .
ووطء البهيمة إن قلنا بوجوب الحد به ، لم يثبت إلا بشهود أربعة . وإن قلنا لا يوجب إلا التعزير ففيه وجهان ; أحدهما : يثبت بشاهدين ; لأنه لا يوجب الحد ، فيثبت بشاهدين ، كسائر الحقوق . والثاني : لا يثبت إلا بأربعة . وهو قول ; لأنه فاحشة ; ولأنه إيلاج في فرج محرم ، فأشبه الزنا . وعلى قياس هذا ، كل وطء لا يوجب الحد ويوجب التعزير ، كوطء الأمة المشتركة ، وأمته المزوجة ، فإن لم يكن وطئا كالمباشرة دون الفرج ونحوها ، ثبت بشاهدين ، وجها واحدا ; لأنه ليس بوطء ، فأشبه سائر الحقوق . القاضي