( 749 ) مسألة : قال : ( ثم ينهض مكبرا كنهوضه من السجود ) يعني على ما ذكرناه في نهوضه من السجود في الركعة الأولى ، ولا يقدم إحدى رجليه عند النهوض . كذلك قال إذا فرغ من التشهد الأول نهض قائما على صدر قدميه ، معتمدا على ركبتيه ، . وكرهه ابن عباس إسحاق . وروي عن أن ذلك يقطع الصلاة . ورخص فيه ابن عباس ، مجاهد وإسحاق للشيخ . ولنا ، أنه لم ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم وقد كرهه ، ويمكن الشيخ أن يعتمد على يديه ، فيستغني عنه ، ولا تبطل الصلاة به ، لأنه ليس بعمل كثير ، ولا وجد فيه ما يقتضي البطلان . ابن عباس
( 750 ) فصل : ثم يصلي الثالثة والرابعة كالثانية ، إلا أنه : لا يقرأ فيهما شيئا بعد الفاتحة ، ولا يجهر فيهما في صلاة الجهر . وسيأتي بيان ذلك ، إن شاء الله تعالى .