[ ص: 387 ] فصل : . وبهذا قال وليس من شرط اللوث أن يكون بالقتيل أثر ، مالك . وعن والشافعي : أنه شرط . وهذا قول أحمد حماد ، ، وأبي حنيفة ; لأنه إذا لم يكن به أثر ، احتمل أنه مات حتف أنفه . والثوري
ولنا ; أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يسأل الأنصار ، هل كان بقتيلهم أثر أو لا ؟ ولأن القتل يحصل بما لا أثر له ، كغم الوجه ، والخنق ، وعصر الخصيتين ، وضربة الفؤاد ، فأشبه من به أثر ، ومن به أثر قد يموت حتف أنفه ; لسقطته ، أو صرعته ، أو يقتل نفسه . فعلى قول من اعتبر الأثر ، إن خرج الدم من أذنه ، فهو لوث ; لأنه لا يكون إلا بالخنق له ، أو أمر أصيب به ، وإن خرج من أنفه ، فهل يكون لوثا ؟ على وجهين .