( 7008 ) فصل : كدية النفس ، فإن كان الواجب من الذهب أو الورق ، لم يختلف بعمد ولا خطإ ، وإن كان من الإبل ، وجب في العمد أرباعا ، على إحدى الروايتين ، وفي الأخرى يجب خمس وعشر منها حقاق ، وخمس وعشر جذاع ، وخمساها خلفات ، وفي الخطإ يجب أخماسا ، فإن لم يمكن ، مثل أن يوضحه عمدا ، فإنه يجب أربعة أرباعا ، والخامس من أحد الأجناس الأربعة ، قيمته ربع قيمة الأربع . وإن قلنا بالرواية الأخرى ، وجب خلفتان ، وحقة ، وجذعة ، وبعير قيمته نصف قيمة حقة ونصف قيمة جذعة . وإن كان خطأ ، وجب الخمس من الأجناس الخمسة . من كل جنس بعير . ودية الأعضاء
وإن كان الواجب دية أنملة ، وقلنا : يجب من ثلاثة أجناس ، وجب بعير وثلث من الخلفات ، وحقة ، وجذعة . وإن قلنا : أرباعا ، وجب ثلاثة وثلث ، قيمتها نصف قيمة الأربعة وثلثها . وإن كان خطأ ، فقيمتها ثلثا قيمة الخمس . وعند أصحابنا ، قيمة كل بعير مائة وعشرون درهما ، أو عشرة دنانير . ولا فائدة في تعيين أسنانها ، فإن اختلفت قيمة الدنانير والدراهم ، مثل أن كانت العشرة دنانير تساوي مائة درهم ، فقياس قولهم ، أنه إذا جاء بما قيمته عشرة دنانير ، لزم المجني عليه قبوله ; لأنه لو جاءه بالدنانير ، لزمه قبولها ، فيلزمه قبول ما يساويها - والله أعلم .