( 6875 ) فصل : وإذا . وهذا قياس مذهب حفر إنسان بئرا في ملك مشترك بينه وبين غيره ، بغير إذنه ، ضمن ما تلف به جميعه . وقال الشافعي : يضمن ما قابل نصيب شريكه ، فلو كان له شريكان ، لضمن ثلثي [ ص: 333 ] التالف ; لأنه تعدى في نصيب شريكيه . وقال أبو حنيفة : عليه نصف الضمان ; لأنه تلف بجهتين ، فكان الضمان نصفين ، كما لو جرحه واحد جرحا ، وجرحه آخر جرحين . أبو يوسف
ولنا ، أنه متعد بالحفر ، فضمن الواقع فيها ، كما لو كان في ملك غيره ، والشركة أوجبت تعديه بجميع الحفر ، فكان موجبا لجميع الضمان . ويبطل ما ذكره ، بما لو حفره في طريق مشترك ، فإن له فيها حقا ، ومع ذلك يضمن الجميع . والحكم فيما إذا أذن له بعض الشركاء في الحفر دون بعض ، كالحكم فيما إذا حفر في ملك مشترك بينه وبين غيره ; لكونه لا يباح الحفر ولا التصرف حتى يأذن الجميع . أبو يوسف