الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                                            ( 6875 ) فصل : وإذا حفر إنسان بئرا في ملك مشترك بينه وبين غيره ، بغير إذنه ، ضمن ما تلف به جميعه . وهذا قياس مذهب الشافعي . وقال أبو حنيفة : يضمن ما قابل نصيب شريكه ، فلو كان له شريكان ، لضمن ثلثي [ ص: 333 ] التالف ; لأنه تعدى في نصيب شريكيه . وقال أبو يوسف : عليه نصف الضمان ; لأنه تلف بجهتين ، فكان الضمان نصفين ، كما لو جرحه واحد جرحا ، وجرحه آخر جرحين .

                                                                                                                                            ولنا ، أنه متعد بالحفر ، فضمن الواقع فيها ، كما لو كان في ملك غيره ، والشركة أوجبت تعديه بجميع الحفر ، فكان موجبا لجميع الضمان . ويبطل ما ذكره أبو يوسف ، بما لو حفره في طريق مشترك ، فإن له فيها حقا ، ومع ذلك يضمن الجميع . والحكم فيما إذا أذن له بعض الشركاء في الحفر دون بعض ، كالحكم فيما إذا حفر في ملك مشترك بينه وبين غيره ; لكونه لا يباح الحفر ولا التصرف حتى يأذن الجميع .

                                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                                            الخدمات العلمية