( 6798 ) المسألة الثالثة : أنها ومعناه أن لا تحمل الصلح ; لأنه مال ثبت بمصالحته واختياره ، فلم تحمله العاقلة ، كالذي ثبت باعترافه . وقال يدعي عليه القتل ، فينكره ويصالح المدعي على مال ، فلا تحمله العاقلة : معناه أن يصالح الأولياء عن دم العمد إلى الدية . والتفسير الأول أولى ; لأن هذا عمد ، فيستغنى عنه بذكر العمد . وممن قال : لا تحمل العاقلة الصلح . القاضي ، ابن عباس والزهري ، والشعبي ، ، والثوري ، والليث ، وقد ذكرنا حديث [ ص: 301 ] والشافعي فيه ، ولأنه لو حملته العاقلة ، أدى إلى أن يصالح بمال غيره ، ويوجب عليه حقا بقوله . ابن عباس