( 6792 ) فصل : الحرم . وقال أصحاب ولا تغلظ الدية بموضع غير : تغلظ الدية بالقتل في الشافعي المدينة . على قوله القديم ; لأنها مكان يحرم صيده ، فأشبهت الحرم . وليس بصحيح ; لأنها ليست محلا للمناسك ، فأشبهت سائر البلدان ، ولا يصح قياسها على الحرم ; { } . وهذا يدل على أنه أعظم البلاد حرمة ، وقال النبي صلى الله عليه وسلم : { لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال : أي بلد هذا ؟ أليست البلدة الحرام ؟ قال : فإن دماءكم وأموالكم بينكم حرام ، كحرمة يومكم هذا ، في شهركم هذا ، في بلدكم هذا } . إن أعتى الناس على الله رجل قتل في الحرم ، ورجل قتل غير قاتله ، ورجل قتل بدخل الجاهلية
وتحريم الصيد ليس هو العلة في التغليظ ، وإن كان من جملة المؤثر فقد خالف تحريمه تحريم الحرم ، فإنه لا يجب الجزاء على من قتل فيه صيدا . ولا يحرم الرعي فيه ، ولا الاحتشاش منه ، ولا ما يحتاج إليه من الرحل والعارضة والقائمة وشبهه .