( 6747 ) فصل : وإن فالقصاص له ، وليس لأبيه ولا غيره استيفاؤه . وبهذا قال كان الوارث واحدا صغيرا ، كصبي قتلت أمه ، وليست زوجة لأبيه ، . وقال الشافعي ، أبو حنيفة : له استيفاؤه . وكذلك الحكم في الوصي والحاكم ، في الطرف دون النفس . وذكر ومالك في موضع في الأب روايتين ، وفي موضع وجهين ، أحدهما : كقولنا ; لأن القصاص أحد بدلي النفس ، فكان للأب استيفاؤه ، كالدية . ولنا ، أنه لا يملك إيقاع الطلاق بزوجته ، فلا يملك استيفاء القصاص له ، كالوصي ; ولأن القصد التشفي ودرك الغيظ ، ولا يحصل ذلك باستيفاء الولي . أبو الخطاب
ويخالف الدية ، فإن الغرض يحصل باستيفاء الأب له ، فافترقا ; ولأن الدية إنما يملك استيفاءها إذا تعينت ، والقصاص لا يتعين ، فإنه يجوز العفو إلى الدية ، والصلح على مال أكثر منها وأقل ، والدية بخلاف ذلك .