( 6745 ) فصل : وإن ، فللأول قطع العليا ; لأن حقه أسبق ، ثم يقطع الثاني الوسطى ، ويأخذ أرش العليا منه . فإن بادر الثاني فقطع الأنملتين ، فقد استوفى حقه ، وتعذر استيفاء القصاص للأول ، وله الأرش على الجاني . وإن كان قطع الأنملتين أولا ، قدمنا صاحبهما في القصاص ، للأول ، وله الأرش على الجاني . وإن بادر صاحبها فقطعها ، فقد استوفى حقه ، وتقطع الوسطى للأول ، ويأخذ الأرش للعليا . ولو قطع أنملة رجل العليا ، ولم يكن للقاطع عليا ، فاستوفى الجاني من الوسطى ، فإن عفا إلى الدية ، تقاصا وتساقطا ; لأن ديتهما واحدة ، وإن اختار الجاني القصاص ، فله ذلك ، ويدفع أرش العليا . ويجيء على قول قطع أنملة رجل العليا ، ثم قطع أنملتي آخر العليا والوسطى من تلك الإصبع أبي بكر ، أن لا يجب القصاص ; لأن ديتهما واحدة ، واسم الأنملة يشملهما ، فتساقطا ، كقوله في إحدى اليدين بدلا عن الأخرى .