( 6718 ) مسألة قال : هذا قول أكثر أهل العلم ، منهم ( ولا تؤخذ يمين بيسار ، ولا يسار بيمين ) مالك وأصحاب الرأي ، وحكي عن والشافعي ، ابن سيرين أن إحداهما تؤخذ بالأخرى ، لأنهما يستويان في الخلقة والمنفعة . ولنا ، أن كل واحدة منهما تختص باسم ، فلا تؤخذ إحداهما بالأخرى ، كاليد مع الرجل . فعلى هذا كل ما انقسم إلى يمين ويسار ، كاليدين والرجلين والأذنين والمنخرين والثديين والأليتين والأنثيين ، لا تؤخذ إحداهما بالأخرى [ ص: 266 ] وشريك
( 6719 ) فصل : وما انقسم إلى أعلى وأسفل ، كالجفنين والشفتين لما ذكرنا ، ولا تؤخذ إصبع بإصبع ، إلا أن يتفقا في الاسم والموضع ، ولا تؤخذ أنملة بأنملة ، إلا أن يتفقا في ذلك ، ولا تؤخذ عليا بسفلى ولا وسطى ، والوسطى والسفلى لا تؤخذان بغيرهما ، ولا تؤخذ السن بالسن إلا أن يتفق موضعهما واسمهما . ولا تؤخذ إصبع ولا سن أصلية بزائدة ، ولا زائدة بأصلية ، ولا زائدة بزائدة في غير محلها ، لما ذكرناه . ، لا يؤخذ الأعلى بالأسفل ، ولا الأسفل بالأعلى