الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                                            ( 6714 ) مسألة قال : ( وإن كسر بعضها ، برد من سن الجاني مثله ) وجملته أن القصاص جار في بعض السن لأن الربيع كسرت سن جارية ، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بالقصاص ; ولأن ما جرى القصاص في جملته ، جرى في بعضه إذا أمكن كالأذن ، فيقدر ذلك بالأجزاء ، فيؤخذ النصف بالنصف والثلث بالثلث ، وكل جزء بمثله ، ولا يؤخذ ذلك بالمساحة ، كي لا يفضي إلى أخذ جميع سن الجاني ببعض سن المجني عليه ، ويكون القصاص بالمبرد ، ليؤمن أخذ الزيادة ، فإنا لو أخذناها بالكسر ، لم نأمن أن تنصدع ، أو تنقلع ، أو تنكسر من غير موضع القصاص ، ولا يقتص حتى يقول أهل الخبرة : إنه يؤمن انقلاعها ، أو السواد فيها لأن توهم الزيادة يمنع القصاص في الأعضاء ، كما لو قطعت يده من غير مفصل .

                                                                                                                                            فإن قيل : فقد أجزتم القصاص في الأطراف مع توهم سرايتها إلى النفس ، فلم منعتم منه لتوهم السراية إلى بعض العضو ؟ قلنا : وهم السراية إلى النفس لا سبيل إلى التحرز منه ، فلو اعتبرناه في المنع ، لسقط القصاص في الأطراف بالكلية ، فسقط اعتباره ، وأما السراية إلى بعض العضو ، فتارة نقول إنما منع القصاص فيها احتمال الزيادة في الفعل ، لا في السراية ، مثل من يستوفي بعض الذراع ، [ ص: 265 ] فإنه يحتمل أن يفعل أكثر مما فعل به ، وكذلك من كسر سنا ولم يصدعها ، فكسر المستوفي سنه وصدعها ، أو قلعها ، أو كسر أكثر مما كسر ، فقد زاد على المثل ، والقصاص يعتمد المماثلة ، وتارة نقول : إن السراية في بعض العضو إنما تمنع إذا كانت ظاهرة ، ومثل هذا يمنع في النفس ، ولهذا منعناه من الاستيفاء بآلة كالة ، أو مسمومة ، وفي وقت إفراط الحرارة أو البرودة ، تحرزا من السراية .

                                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                                            الخدمات العلمية