[ ص: 302 ] فصل : في حق الإمام والمنفرد ، بعد الاعتدال من الركوع ; لأنه في حال رفعه يشرع في حقه قول : " سمع الله لمن حمده " ، فأما المأموم ففي حال رفعه ; لأن قول النبي صلى الله عليه وسلم { وموضع قول : " ربنا ولك الحمد " } . يقتضي تعقيب قول الإمام قول المأموم ، والمأموم يأخذ في الرفع عقيب قول الإمام : سمع الله لمن حمده . فيكون قوله : ربنا ولك الحمد حينئذ ، والله أعلم . : إذا قال الإمام : سمع الله لمن حمده . فقولوا : ربنا ولك الحمد