الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                                            ( 6689 ) فصل : وإن كانت الشجة فوق الموضحة ، فأحب أن يقتص موضحة ، جاز ذلك بغير خلاف بين [ ص: 257 ] أصحابنا . وهو مذهب الشافعي ; لأنه يقتص على بعض حقه ، ويقتص من محل جنايته ، فإنه إنما يضع السكين في موضع وضعها الجاني ; لأن سكين الجاني وصلت إلى العظم ، ثم تجاوزته ، بخلاف قاطع الساعد ، فإنه لم يضع سكينه في الكوع . وهل له أرش ما زاد على الموضحة ؟ فيه وجهان : ; أحدهما : ليس له ذلك . وهو اختيار أبي بكر ; لأنه جرح واحد ، فلا يجمع فيه بين قصاص ودية ، كما لو قطع الشلاء بالصحيحة ، وكما في الأنفس إذا قتل الكافر بالمسلم ، والعبد بالحر . والثاني : له أرش ما زاد على الموضحة ، اختاره ابن حامد ، وهو مذهب الشافعي ; لأنه تعذر القصاص فيه ، فانتقل إلى البدل ، كما لو قطع إصبعيه ولم يمكن الاستيفاء إلا من واحدة . وفارق الشلاء بالصحيحة ; لأن الزيادة ثم من حيث المعنى ، وليست متميزة ، بخلاف مسألتنا .

                                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                                            الخدمات العلمية