( 6689 ) فصل : وإن ، جاز ذلك بغير خلاف بين [ ص: 257 ] أصحابنا . وهو مذهب كانت الشجة فوق الموضحة ، فأحب أن يقتص موضحة ; لأنه يقتص على بعض حقه ، ويقتص من محل جنايته ، فإنه إنما يضع السكين في موضع وضعها الجاني ; لأن سكين الجاني وصلت إلى العظم ، ثم تجاوزته ، بخلاف قاطع الساعد ، فإنه لم يضع سكينه في الكوع . وهل له أرش ما زاد على الموضحة ؟ فيه وجهان : ; أحدهما : ليس له ذلك . وهو اختيار الشافعي أبي بكر ; لأنه جرح واحد ، فلا يجمع فيه بين قصاص ودية ، كما لو قطع الشلاء بالصحيحة ، وكما في الأنفس إذا قتل الكافر بالمسلم ، والعبد بالحر . والثاني : له أرش ما زاد على الموضحة ، اختاره ابن حامد ، وهو مذهب ; لأنه تعذر القصاص فيه ، فانتقل إلى البدل ، كما لو قطع إصبعيه ولم يمكن الاستيفاء إلا من واحدة . وفارق الشلاء بالصحيحة ; لأن الزيادة ثم من حيث المعنى ، وليست متميزة ، بخلاف مسألتنا . الشافعي