( 6687 ) مسألة : قال : ( ) المأمومة : شجاج الرأس ، وهي التي تصل إلى جلدة الدماغ ، وتسمى تلك الجلدة أم الدماغ ; لأنها تجمعه ، فالشجة الواصلة إليها تسمى مأمومة وآمة ، لوصولها إلى أم الدماغ . والجائفة في البدن ، وهي التي تصل إلى الجوف . وليس فيهما قصاص عند أحد من أهل العلم نعلمه ، إلا ما روي عن وليس في المأمومة ، ولا في الجائفة قصاص أنه قص من المأمومة ، فأنكر الناس عليه ، وقالوا : ما سمعنا أحدا قص منها قبل ابن الزبير . وممن لم ير في ذلك قصاصا ابن الزبير ، مالك ، وأصحاب الرأي . والشافعي
وروي عن رضي الله عنه : لا قصاص في المأمومة . وقاله علي ، مكحول والزهري ، والشعبي . وقال ، عطاء : لا قصاص في الجائفة . وروى والنخعي ، في " سننه " ، عن ابن ماجه ، عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : { العباس بن عبد المطلب } . ولأنهما جرحان لا تؤمن الزيادة فيهما ، فلم يجب فيهما قصاص ، ككسر العظام . لا قود في المأمومة ، ولا في الجائفة ، ولا في المنقلة