( 6662 ) مسألة : قال : ولو ، فلا قود ، وعليه دية حر مسلم ، إذا مات من سهمه هذا قول رمى ، وهو مسلم كافرا عبدا ، فلم يقع به السهم حتى عتق وأسلم ابن حامد ، ومذهب . وقال الشافعي أبو بكر : يجب القود ; لأنه قتل مكافئا له ظلما عمدا ، فوجب [ ص: 246 ] القصاص ، كما لو كان حرا مسلما حال الرمي ، يحققه أن الاعتبار بحال الجناية ، بدليل ما لو ، لم يلزمه شيء ، ولو رمى مسلما حيا ، فلم يقع به السهم حتى ارتد أو مات ، فعليه دية حر مسلم . رمى عبدا كافرا ، فلم يقع به السهم حتى عتق وأسلم
وقال : يلزمه في العبد دية عبد لمولاه ; لأن الإصابة ناشئة عن إرسال السهم ، فكان الاعتبار بها ، كحالة الجرح . فأما الكافر ، فمذهبه أن ديته دية المسلم ، وأنه يقتل به المسلم ، وكذلك يقتل الحر بالعبد . ولنا على درء القصاص ، أنه لم يتعد إلى نفس مكافئته له حال الرمي ، فلم يجب عليه قصاص ، كما لو أبو حنيفة . وعلى رمى حربيا أو مرتدا فأسلم ، أنه أتلف حرا ، فضمنه ضمان الأحرار ، كما لو قصد صيدا . وما قاله يبطل بما إذا رمى حيا فأصابه ميتا ، أو صحيحا فأصابه معيبا . أبي حنيفة
ولنا على أن ديته تجب لورثته دون سيده ، وأنه إذا أسلم تجب ديته لورثته المسلمين دون الكفار ، إن مات مسلما حرا ، فكانت ديته لورثته المسلمين ، كما لو كان كذلك حال رميه ، ولأن الميراث إنما يستحق بالموت ، فتعتبر حاله حينئذ ، لا حين سبب الموت ، بدليل ما لو مرض وهو عبد كافر ، ثم أسلم ومات بتلك العلة ، والواجب بدل المحل ، فيعتبر بالمحل الذي فات بها ، فيجب بقدره ، وقد فات بها نفس حر مسلم ، والقصاص جزاء الفعل ، فيعتبر الفعل فيه والإصابة معا ; لأنهما طرفاه ، فلذلك ، لم يجب القصاص بقتله .
( 6663 ) فصل : ولم يفرق بين كون الكافر ذميا أو غيره ، إلا أنه يتعين التفريق فيه ، فمتى رمى إلى حربي في دار الحرب ، فأسلم قبل وقوع الرمية به ، فلا دية له ، وفيه الكفارة ; لأنه رمي مندوب إليه ، مأمور به ، فأشبه ما لو قتله في دار الحرب يظنه حربيا ، وكان قد أسلم وكتم إسلامه . وفيه رواية أخرى ، أن فيه الدية على عاقلة القاتل ; لأنه نوع خطأ ، فكذلك هاهنا . ولو الخرقي ، ضمنه ; لأنه مفرط بإرسال سهمه عليه ; لأن قتل المرتد إلى الإمام ، لا إلى آحاد الناس ، وقتله بالسيف لا بالسهم . رمى مرتدا في دار الإسلام ، فأسلم ثم وقع السهم به